42 - الشيء يدعيه الرجلان ولكل واحد منهما بينته
6167 - أخبرنا علي بن محمد بن علي بن أبي المضاء قاضي المصيصة ، [ ص: 511 ] قال : حدثنا ، عن محمد بن كثير ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة النضر بن أنس ، عن ، عن أبي بردة أبي موسى أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل ، فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين .
قال : خطأ ، أبو عبد الرحمن وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ . ومحمد بن كثير هذا هو المصيصي
قال : هذا الحديث خالفه أبو عبد الرحمن في إسناده وفي متنه . سعيد بن أبي عروبة