6235 - أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال : حدثنا عن سفيان ، قال : أملى علي ابن جريج نافع : عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر إذا تبايع المبتاعان [ ص: 14 ] فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما عن خيار ، فإن كان عن خيار ، فقد وجب البيع .