[ ص: 45 ] 43 - بيع الملح بالملح
6334 - أخبرنا قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية . وأخبرنا خالد محمد بن عبد الله بن بزيع قال : حدثنا قال : حدثنا يزيد عن خالد عن أبي قلابة قال : قال أبي الأشعث : عبادة بن الصامت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إلا مثلا بمثل سواء بسواء ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، اللفظ لمحمد .