18 - في محصن زنا ولم يعلم بإحصانه حتى جلد
7373 - أخبرنا ، قال : حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن وهب ، عن ابن جريج عن أبي الزبير جابر بن عبد الله أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم .
قال : لا أعلم أن أحدا رفع هذا الحديث غير أبو عبد الرحمن . ابن وهب