الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الكلام على حديث شؤم السيف

وقد زاد الدارقطني من طريق أم سلمة: «والسيف»، وإسناده صحيح إلى الزهري، وهو رواه عن بعض أهل أم سلمة عنها.

قال الدارقطني: والمبهم هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، سماه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري في روايته.

وأخرجه ابن ماجه من هذا الوجه موصولا عن أم سلمة: أنها حدثت بهذا الحديث، وزادت فيه: «والسيف»، وقد روى النسائي الحديث المتقدم في ذكر الأمور المشؤومة فأدرج فيه السيف، وخالف فيه في الإسناد أيضا. وجاء عن عائشة: أنها أنكرت الحديث المذكور في شؤم تلك الأمور. فروى أبو داود الطيالسي عنها في «مسنده»: عن محمد بن راشد، عن مكحول، قال: قيل لعائشة: إن أبا هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الشؤم في ثلاثة». فقالت: لم يحفظ، إنه دخل، وهو يقول: «قاتل الله اليهود، يقولون: الشؤم في ثلاثة»، فسمع آخر الحديث، ولم يسمع أوله. ومكحول لم يسمع من عائشة، فهو منقطع.

[ ص: 147 ] لكن روى أحمد، وابن خزيمة، والحاكم من طريق قتادة، عن أبي حبان: أن رجلين من بني عامر دخلا على عائشة، فقالا: إن أبا هريرة قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الطيرة في الفرس والمرأة والدار». فغضبت غضبا شديدا، وقالت: ما قاله، وإنما قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك. انتهى.

قال في «الفتح»: ولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة، مع موافقة غيره من الصحابة له في ذلك. وقد تأوله غيرها على أن ذلك سبق لبيان اعتقاد الناس في ذلك، لا أنه إخبار من النبي -صلى الله عليه وسلم- بثبوت ذلك. وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التأويل.

قال ابن العربي: هذا جواب ساقط؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يبعث ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية أو الحاصلة، وإنما بعث لتعليمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه.

قلت: وفيه نظر، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن لم يبعث لذلك، ولكنه حكى عن أهل الكتاب وغيرهم بعض أفعالهم وأقوالهم، بل قد حكى الله عنهم في كتابه كقوله -صلى الله عليه وسلم-: «قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، ونحوه من الأحاديث. وآيات الكتاب العزيز في ذلك كثيرة جدا.

وإنكار عائشة على أبي هريرة متوجه إلى نسيان أول الحديث، لا إلى أنه ليس بحديث أصلا. فلا منافاة ولا تعارض بين الأحاديث. فإن ثبت حديث عائشة عند أهل المعرفة بالحديث، فذاك حجة رافعة للإشكال؛ لأن الزيادة عن الثقة مقبولة. [ ص: 148 ] وحديثها - رضي الله عنها - من باب الزيادة، لا من باب المعارضة. والله أعلم.

وأما ما أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن معاوية، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا شؤم، وقد يكون اليمن في المرأة، والدار، والفرس». ففي إسناده ضعف، ولكن لا ينزل عن درجة المتابعة والشهادة. ولكن قضى القاضي العلامة محمد بن الشوكاني - رحمه الله - بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة، وقال: فالحق ما أسلفناه من الجمع، ببناء العام على الخاص. والله - عز وجل - أعلم. انتهى.

وقال بعض أهل العلم في معنى حديث: «لا عدوى ولا هامة»، وحديث «التشاؤم» ما نصه: كانت العرب تزعم أن عظام الميت إذا بليت تصير هامة تخرج من القبر، وتأتي بأخبار أهله.

وقيل: كانت تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة، فتقول: اسقوني اسقوني، فإذا أدرك بثأره، طارت. فأبطل صلى الله عليه وسلم ذلك الاعتقاد.

التالي السابق


الخدمات العلمية