الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

        ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

        ولا يكون السارق سارقا حتى أخذ المال من حرز فأما المال الضائع من صاحبه ، والثمر الذي يكون في الشجر ، في الصحراء بلا حائط ، والماشية التي لا راعي عندها ، ونحو ذلك فلا قطع فيه ، لكن يعزر الآخر ، ويضاعف عليه الغرم ، كما جاء به الحديث . [ ص: 132 ]

        وقد اختلف أهل العلم في التضعيف ، وممن قال به أحمد وغيره ، قال رافع بن خديج . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : { لا قطع في ثمر ولا كثر . والكثر جمار النخل } رواه أهل السنن وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، رضي الله عنه ، قال { سمعت رجلا من مزينة ، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا رسول الله أسألك عن الضالة من الإبل ، قال : معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر ، وترد الماء [ ص: 133 ] فدعها حتى يأتيها باغيها قال : فالضالة من الغنم ؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب ، تجمعها حتى يأتيها باغيها : قال : فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها ؟ قال : فيها ثمنها مرتين ، وضرب نكال وما أخذ من عطنه ، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن . قال : يا رسول الله : فالثمار وما أخذ منها من أكمامها قال : من أخذ منها بفمه ، ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين ، وضرب نكال ، وما أخذ من أجرانه ، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ، وما لم يبلغ ثمن المجن ، ففيه غرامة مثلية ، وجلدات نكال } رواه أهل السنن لكن هذا سياق النسائي .

        ولذلك قال النبي : { ليس [ ص: 134 ] على المنتهب ولا على المختلس ولا الخائن قطع } ، فالمنتهب ينهب الشيء والناس ينظرون ، والمختلس الذي يجتذب الشيء ، فيعلم به قبل أخذه ، وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية