الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

        ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

        [ ص: 207 ] الفصل الرابع الفرية ونحوها

        وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها ، ففيها العقوبة بغير ذلك فمنه حد القذف الثابت في الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم } .

        فإذا رمى الحر محصنا بالزنا أو اللواط فعليه حد القذف ، وهو ثمانون جلدة ، وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا .

        وهذا الحد يستحقه المقذوف ، فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء ، لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال .

        وقيل : لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود ، وإنما يجب القذف ، إذا كان المقذوف محصنا ، وهو المسلم الحر العفيف .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية