فصل [فيما يحكم به في ارتداد أحد الزوجين]
وقال مالك: وقال في "المبسوط": فسخ. وقيل: طلقة رجعية. ارتداد أحد الزوجين طلقة بائنة.
وقال في "كتاب ابن حبيب": إن تاب وأدرك زوجته في عدتها كان أحق بها بالطلاق كله، ابن الماجشون فإن انقضت عدة هذه وهذه، كان إسلام هذه تطليقة، وارتداد هذه تطليقة. كالمشرك تسلم زوجته، ثم يسلم في عدتها،
والقول إنه فسخ أحسن، فإن أسلمت لم يقع على الزوج طلاق؛ لأنه كافر، وإن أسلم لم يقع عليه طلاق؛ لأنه لم يطلق، وإنما فعلت فعلا أوجب الفراق كملكها إياه أو إرضاعها زوجة له صغيرة.
وقال في ابن القاسم فلا شيء عليه، وإن كان حج حجة الإسلام استأنفها؛ قال: لقول الله عز وجل: المرتد يراجع الإسلام، وقد كان ضيع من فرائضه قبل ارتداده أو كانت عليه نذور لئن أشركت ليحبطن عملك قال: ولا يؤخذ بما كان عليه قبل الارتداد، إلا بما لو كان فعله وهو كافر لأخذ به، كالسرقة والحرابة، وحقوق الناس: القذف، والقصاص، وغيرها.
وإن لم يرجم. وقال غيره: فإن راجع الإسلام كان بمنزلة من لم يرتد له. [ ص: 2135 ] زنى بعد أن راجع الإسلام، وكان أحصن قبل،
وعليه فإن كان ضيع فرضا قضاه، ولا يقضي حجة الإسلام إذا كان قد حج، واحتج بقول الله سبحانه: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة [البقرة: 217] وهو أصوب؛ لأنها آية مقيدة تقضي على المطلقة، ولقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال: 38] ، فإذا غفر له هذا الكفر الذي طرأ بعد الإسلام سقط حكم ذلك الكفر، وبقي على أحكام الإسلام فيما كان قبل.
تم كتاب النكاح الثالث