فصل [فيما إذا واعد في العدة ونكح بعدها]
واختلف إذا واعد في العدة ونكح بعد- في فسخ النكاح، وفي التحريم فيما بعد. فقال في المدونة: فراقها أحب إلي، دخل بها أو لم يدخل وتكون طلقة ثم يخطبها بعد أن تحل. فجعل الفراق على وجه الاستحسان، ولم يحرمها. مالك
واختلف فيه قول فقال مرة: يفسخ بقضاء، وقال مرة: بغير قضاء. وقال ابن القاسم، محمد: قال يفسخ ولا تحل أبدا. أشهب:
والقول الأول أحسن؛ لأن العقد لم يكن في العدة، وهذا إذا كانت المواعدة مع الزوجة والأب في البكر أو السيد فأما من لا تتزوج إلا برضاها فلا.
وقال في المرأة مالك قال: رجعته رجعة وليس له أن يصيبها حتى يستبرئها من الماء الفاسد بثلاث حيض إن كان دخل بها الآخر. تطلق طلاقا رجعيا ثم تتزوج في عدتها ويراجعها زوجها الأول في العدة من قبل أن يفرق بينها وبين الآخر،
قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولو ارتجع ثم أصاب قبل أن تنقضي عدتها من الآخر [ ص: 2227 ] لم تحرم؛ لأنه مصيب لزوجته وليس هو مصيب في عدة.
وكذلك المنعي لها يقدم زوجها فيفرق بينها وبين الآخر فيصيبها القادم في عدة الآخر فإنها لا تحرم؛ لأنه ليس بمتزوج في عدة.
وكذلك فلا تحرم عليه؛ لأن التزويج تقدم الزنا. المرأة تزني فيصيبها زوجها في استبرائها من الزنا
ولو لم يجز للأول أن يتزوجها وهي في عدتها فإن فعل كان فاسدا ويفسخ قبل الدخول وبعده، وتحرم عليه إن كان دخل بها في العدة منه أو من الثاني. طلق رجل زوجته طلاقا بائنا فتزوجت في العدة،
واختلف إذا فقيل: تحرم. وقيل: لا تحرم، سواء حامل أم لا، قاله كانت في عدة من زنا فتزوجت ودخل بها، إلا في عدة التزويج خاصة، ثم رجع ابن القاسم، فقال: إن كانت حاملا حرمت وإلا فلا. وقال ابن القاسم لا أحب أن يتزوجها وإن لم تكن حاملا، ولا يقضى بذلك عليه؛ لأنه إذا كانت عدة النكاح تحرم فالسفاح أحرم. أصبغ:
وقال فيمن أشهب لا بأس أن يصيبها زوجها. وقال اغتصبت زوجته وهي حامل منه: أكرهه وليس يحرم. والأول أقيس؛ لأن الحمل منه، وإنما يكره أن يسقي ماءه ولد غيره، وليس يكره أن يسقي ماءه ولده لأجل أن ماء غيره سقاه. [ ص: 2228 ] أصبغ:
وقال فيمن فلا يطأها الثاني إذا أصابها في العدة من الطلاق الثاني. ولو طلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم ارتجعها في عدتها، ثم طلقها كما هي في عدتها ولم تعلم برجعته فتزوجت ودخل بها، ثم فرق بينهما: كان الثاني نكاحا جائزا؛ لأنه ليس عليها إلا تمام العدة الأولى، بخلاف الأولى فإن عليها عدتين. كان الطلاق الأول بخلع، ثم تزوجها في عدتها، ثم طلق قبل أن يدخل بها، ثم تزوجت بعد أن أوفت العدة،
وقال فيمن مالك فلا يصيبها أبدا. صالح زوجته على إن طلبت ما أعطته عادت زوجة، فطلبت ذلك فراجعها فأصابها ثم فرق بينهما:
وقال غير واحد من أصحابه: لا تحرم؛ لأن الماء ماؤه، وهو أحسن؛ لأنه قد كان له أن يتزوجها في تلك العدة بولي وصداق.
وقال محمد في امرأة فلا تحل للزوج الذي تزوجها أبدا، ثم وقف عن تحريمها. نسيت شوطا من الطواف الواجب حتى تزوجت ودخل بها ففسخ النكاح فعادت فطافت ثم اعتمرت وأهدت:
وهذه مثل التي قبلها لا تحرم على زوجها لأن الماء ماؤه.
تم كتاب العدة بحمد الله