الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في تزوج امرأة المفقود]

                                                                                                                                                                                        وإن تزوجت في الأربع سنين كان نكاحا فاسدا يفسخ قبل الدخول وبعده، ولا تحرم عليه أن يتزوجها بعد ذلك، وإن ثبت أنه حي أمسكت عن الأزواج، وإن ثبت أنه كان مات ورثته وبقيت زوجة للثاني إذا كان تزوجها بعد انقضاء عدة الأول، ولم يفسخ نكاحها: لأنه قد ثبت أنه كان على وجه صحيح، وإن علم ذلك بعد أن فرق بينهما ردت إليه؛ لأن الفراق وقع في غير موضعه، وإن تزوجت في الأربعة الأشهر وعشر كان فاسدا، يفسخ قبل الدخول وبعده إلا أن يثبت أنه حي فلا تحرم عليه.

                                                                                                                                                                                        وقال محمد: لأنها صارت زوجة للمفقود على حالها بغير طلاق ولا وفاة. [ ص: 2238 ]

                                                                                                                                                                                        ولو لم يعلم حاله من الحياة والموت ففرق بينهما وتزوجت غيره ودخل بها، ثم علمت حياة الأول كان الأوسط متزوجا في عدة، وإن لم يدخل بها الآخر جرت على القولين، فعلى القول إنها تقر تحت الأخير؛ يكون الأوسط متزوجا في عدة، وعلى القول إنها ترد إلى الأول وأن العقد لا يفيتها؛ لا يكون متزوجا في عدة؛ لأنها عادت إلى الأول على الزوجية التي كانت. [ ص: 2239 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية