فصل [فيمن قذف امرأتيه]
وقال محمد فيمن قذف امرأتيه، فقامت عليه إحداهما، فقال: كذبت عليك، فجلد الحد، ثم قامت الأخرى: فلا حد عليه؛ لأن ذلك الضرب لكل من قذف قبل ذلك، فإن قال لها بعد أن ضرب: قد صدقت عليك أو على صاحبتك، كان عليه الحد، إلا أن يلاعن، وسواء فيمن قال ذلك لها منهما، هذا قول ابن القاسم.
وقال يحد للأول ولا لعان له فيها؛ لأنه قذف ثان فقد أكذب نفسه فيه. قال عبد الملك: محمد: ولو قال للثانية: أما أنت فصدقت عليك، وكذبت على صاحبتك لاعن الثانية. وهو قول ها هنا أنه يلاعن عن الأولى إذا رجع بعد أن أكذب نفسه، خلاف المعروف من المذهب، وخلاف الأصول. [ ص: 2464 ] ابن القاسم
وقال محمد إذا ما سمعت فيها من أصحاب قال بعد أن لاعنها: والله ما كذبت عليها، أو قذفها بالزنا: شيئا، ولا أرى عليه شيئا؛ لأنه لاعنها. وقال مالك يحد؛ لأنه قذفها، وليست له بزوجة (*). [ ص: 2465 ] ابن شهاب: