فصل [في الصفرة والكدرة تعرض للمرأة؟]
لأن الشأن آخر الدم يرق . الصفرة والكدرة في آخر الحيض من الحيض;
واختلف إذا رأت ذلك في غير أيام الحيض، فقال في " المدونة" : ذلك حيض . مالك
وقال في " كتاب ابن حبيب" : إذا اغتسلت الحائض أو النفساء ثم رأت قطرة من دم أو غسالة دم لم تعد الغسل ولتتوضأ ، وهذا يسمى الترية ، . [ ص: 220 ] عبد الملك بن الماجشون
وقال في " مختصر ابن عبد الحكم" في الحائض ترى العرق من الدم الكدرة أو الصفرة: فلتدع الصلاة حتى ينقطع ذلك عنها . مالك
وفي قالت البخاري: أم عطية: . وفي كتاب " كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا" قالت: أبي داود: ، وحمل على أنه عرق وليس بحيض. " كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة بعد الطهر شيئا"
تم كتاب الطهارة، والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم [ ص: 221 ]