باب في المتصارفين يزيد أحدهما الآخر بعد انعقاد الصرف شيئا نقدا أو إلى أجل
وإذا جاز ذلك، وسواء أعطاه ذلك هبة أو قرضا، ولا يتهمان على أيهما عملا على ذلك. صرف رجل دينارا بدراهم ثم قال قابض الدراهم: استرخصت فزدني، فزاده درهما أو عرضا نقدا أو إلى أجل،
فإن زاده درهما ثم وجده زائفا، فإن كان معينا، فقال: أزيدك هذا، لم يكن عليه أن يبدله، وإن التزم ذلك ولم يعينه كان عليه أن يبدله، فإذا انتقض الصرف لفساد في العقد أو تقايلا فيه بالطوع ردت تلك الزيادة قائمة أو فائتة، وحكمها حكم الثمن.
ولو قال: هذا هبة لمكان الصرف، لم يرجع في تلك الهبة إذا تقايلا فيه، ورجع فيه إذا وجد الصرف فاسدا.
والفرق بين السؤالين أن قوله: استرخصت فزدني، أي: فزدني في الثمن، فألحقها بالثمن، فجرى مجراه، والثاني لم يلحقه بالثمن، وقد مضى ذلك في كتاب النكاح الثاني إذا زاد المرأة في صداقها أو وهبها ولم يزد في الصداق ثم طلق، أو وجد النكاح فاسدا والهبة فائتة أو قائمة العين ولم تتغير أو تغيرت. [ ص: 2840 ]