الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في السلم في الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير]

                                                                                                                                                                                        الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير أصناف، يجوز أن يسلم كل [ ص: 2881 ] واحد من هذه الستة في الآخر ما خلا البغال والحمير، فإنه اختلف فيهما، هل هما صنف واحد، أو صنفان؟

                                                                                                                                                                                        ويجوز أن يسلم الصنف الواحد بعضه في بعض إذا اختلفت منافعه.

                                                                                                                                                                                        فالإبل صنفان: صنف يراد للحمل عليه. وصنف يراد للركوب لا للحمل، وكل صنف منهما صنفان: جيد، وحاشي.

                                                                                                                                                                                        فيجوز أن يسلم ما يراد للحمل فيما يراد للركوب وللسير عليه، جيد أحدهما في جيد الآخر، والجيد في الرديء، والرديء في الرديء، اتفق العدد أو اختلف، وأما إذا كانت كلها تراد للحمل أو للركوب، فلا يجوز أن يسلم الجيد في الرديء، ولا الرديء في الجيد.

                                                                                                                                                                                        ويجوز أن يسلم جيد أحدهما في حاشيين أو أكثر، وحاشيان أو أكثر في جيد.

                                                                                                                                                                                        ولا يجوز أن يسلم واحدا في واحد أي ذلك تقدم الجيد أو الرديء؛ لأنه سلف جر منفعة إن تقدم الرديء، أو ضمان بجعل إن تقدم الجيد، فإن اختلف العدد وكانت الكثرة في جنبة الرديء كانت مبايعة، فيكون فضل العدد، لمكان الجودة.

                                                                                                                                                                                        وكذلك فعل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - باع جملا يدعى عصيفيرا بعشرين بدنة إلى أجل،............. [ ص: 2882 ]

                                                                                                                                                                                        واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة إلى أجل.

                                                                                                                                                                                        وهذا الشأن أن يقل عدد الجيد، ويكثر عدد الرديء، وإن استوى العدد كان الفضل من صاحب الجيد خاصة، فلم يدخله مبايعة، ولو أسلم نصفا جيدا في كامل رديء، لجاز ودخلته المبايعة؛ لأن كمال هذا في مقابلة جودة الآخر مع نقصه.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية