فصل [في السلم في تراب المعادن]
ولا يجوز ولا أن يقرض، ولا بيع المعين منه [ ص: 2923 ] على الصفة، إذا كان غائبا; لأنه لا تحصره صفة، ويجوز بيعه إذا كان حاضرا مرئيا، قيل السلم في تراب المعادن، إنه غرر ولا يعرف ما فيه; لأنه مختلط بالحجارة، قال. قد عرف ناحيته وحزره. لمالك:
واختلف في قسمته: فروى عن ابن القاسم جوازه. مالك
وقال لا يجوز; لأنه لا بد من أن يكون أحد النصيبين أكثر، ولو جاز ذلك، لجاز سلفه. يحيى بن عمر:
وقال محمد بن عبد الحكم: قسمته أخف من قرضه; لأن التبر الواحد الغالب تساويه.
ولا يجوز ولا بيعه بالنقد بغير جنسه وإن كان حاضرا; لأنه لا يدري ما فيه، فإن بيع رد البيع إذا كان قائما، فإن فات عند مشتريه بأن خلطه بما لا يعرف قدره، أو بعثه لبلد آخر، أو باعه ممن خرج به، كان عليه قيمته على حاله لو كان يجوز بيعه; لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك، فإن عمله وصفاه، فقد قيل: يكون ما خرج منه لبائعه، ويكون عليه أجرة المثل ما لم تجاوز الأجرة ما خرج منه، والقياس: أن يكون ذلك فوتا، ويكون عليه قيمته كالأول. [ ص: 2924 ] السلم في تراب الصواغين ولا في سحيرة الذهب ولا كنك الفضة،