باب في الشركة والتولية في الطعام
قال أخبرني سحنون: عن ابن القاسم عن سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: سعيد بن المسيب، . "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، إلا ما كان من إقالة أو شرك أو تولية"
وقال أجمع أهل العلم على أن لا بأس بالإقالة والشركة والتولية . مالك:
وذكر أبو الفرج عن أنه منع الشركة. ووافق مالك الشافعي في الإقالة وحدها; لأنها عندهما حل بيع. واختلف فيمن وأبو حنيفة فقال اشترى طعاما بثمن إلى أجل ثم أشرك فيه قبل أن يكتاله: في المدونة: لا بأس بذلك ، وعلى قوله تجوز التولية. مالك
وقال في كتاب ابن القاسم محمد: لا يحل أن يولي حتى يقبضه .
قال لا يصلح فيه إلا الإقالة وحدها، قال: وهو بمنزلة من وجب له طعام من إجارة أو اشتراه بعرض فلا يصلح فيه إلا الإقالة فقط ما لم يفت العرض، أو يعمل الأجير، فلا تصلح إقالة ولا غيرها . [ ص: 3063 ] أشهب:
واحتج في ابن حبيب قال: فليس ذمته وذمة الذي أشرك أو ولي سواء، يكون أحدهما أملى أو أعدم ولا يمكن أن يكون الاستيفاء منهم واحدا . منع الشركة والتولية باختلاف الذمم،
وإن اشترى طعاما غائبا قريب الغيبة واشترط النقد جاز فيه الشرك والتولية، وإن كان بعيد الغيبة مما لا يجوز النقد فيه واشتراه على ألا ينقد إلا بعد قبضه جاز فيه الشرك والتولية على قول ولم يجز على القول الآخر; لأن الذمم تختلف، فأشبه من اشترى بثمن إلى أجل. مالك،
ويختلف في الإقالة هل تجوز; لأن الذمم تبرأ من الآن، أو لا تجوز; لأنه يأخذ طعاما غائبا عن دين، فيدخله فسخ دين في دين، وبيع الطعام قبل قبضه.