فصل [في الرجل يكون له طعام من سلم على آخر فيأمره ببيعه وإحضار الثمن]
ومن كان له على رجل طعام من سلم فقال له: بعه وجئني بالثمن، لم يجز عند مالك ، وسواء أتاه بمثل رأس المال أو أقل أو أكثر، فإن أتاه بأكثر اتهما أن يكونا عملا على ذلك في أصل السلم، وهي بيعة أجل، فيكون سلفا بزيادة، وإن أتاه بمثل رأس المال دخله فسخ دين في دين، وبيع الطعام قبل قبضه; لأن الإقالة على التأخير في معنى أقل. وابن القاسم
وكذلك إن أقاله على أقل من رأس المال فهو فسخ دين في دين، وبيع الطعام قبل قبضه.
وفرق فمنع أن يكون المسلم إليه وكيلا على البيع وإن أتى برأس المال; لأنه يتهم على الإقالة المستأخرة، وأجاز أن يكون الذي له السلم [ ص: 3082 ] وكيلا على الشراء بمثل رأس المال; لأنه يقبض ذلك بالحضرة، فلو أراد الإقالة لصحت بالحضرة، وإذا سقطت التهمة بقي وكيلا على حسب ما اعترف به، إلا أن يقول: بقي لك الفضل بعد الشراء، فتدخله التهمة على بيع الطعام قبل قبضه، أو يقول: بقي عليك فأتم، فتدخل التهمة في أصل العقد في السلم بزيادة. ابن القاسم،
ويجوز على قول أن يوكل المسلم إليه إذا أتى بمثل رأس المال فأقل، قياسا على قوله إذا وكل الطالب على الشراء بأقل من رأس المال، وإنما منع عنده إذا أتاه بأكثر من رأس المال; لأنه يعد تهمة في أصل العقد، وهي بيعة أجل. أشهب
وإذا لم تكن زيادة، سلم العقد، وكانت التهمة بعد ذلك فيما يفعلانه بالحضرة على النقد إلى يومين أو ثلاثة، وهي كبيعة النقد، لا يتهم فيها إلا أهل العينة.
وقد أجاز لمن عليه دين أن يعمل به قراضا، وأجاز لصاحب المال أن يأخذ الربح . [ ص: 3083 ] أشهب