الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في بيع النحل أو الخلايا بالعسل]

                                                                                                                                                                                        قال ابن حبيب: لا بأس ببيع ذباب النحل بالعسل نقدا أو إلى أجل، وكذلك بيع العسل بكيل من ذبابه أو من ذباب النحل إلى أجل; لأنه لا عسل فيه ، بمنزلة بيع النخل بتمر إلى أجل يكون في النخل تمر.

                                                                                                                                                                                        قال محمد: قال ابن القاسم: لا تباع الخلايا بشيء من العسل نقدا ولا إلى أجل .

                                                                                                                                                                                        قال محمد: كان فيها عسل أو لم يكن .

                                                                                                                                                                                        قال أصبغ: فإن لم يكن فيها يوم بيعت عسل، جاز بيعها بالطعام غير العسل نقدا أو إلى أجل قريب، لا يأتي فيه بعسل، وإلا فلا خير فيه إلا بالعين [ ص: 3102 ] والعروض، ولا يجوز بالعسل على حال .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله-: أما بيع ذباب النحل بالعسل فالجواب فيه حسن إذا كان إلى أجل لا يجني فيه منها ذلك العسل.

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا كان الأجل بعيدا يجني فيه ذلك منها، قياسا على بيع النخل بتمر إلى أجل يكون فيها تمرا، وأما الخلايا بالطعام فإذا كان فيها عسل فاضل عن قوتها جاز بالطعام نقدا، ولم يجز إلى أجل.

                                                                                                                                                                                        ويختلف إذا لم يكن فيه فضل. هل يجوز بيعها بالطعام إلى أجل، قياسا على حلية السيف إذا كانت تبعا وهي فضة، هل يجوز بيعها بالفضة أو الذهب إلى أجل؟ فقيل: يجوز. وقيل: يكره. فإن نزل مضى. وقيل: يفسخ. فإن فات مضى وهو في النحل أجوز; لأنه إن قطع هلكت، وليس في زوال الحلية أكثر من أجرة تؤدى على إعادتها، ولا يجوز بيعها بالعسل إذا كان فيها فضل عنها، نقدا ولا إلى أجل، ويدخله التفاضل والنساء إن كان إلى أجل، ويختلف إذا لم يكن فيه فضل هل يباع بعسل إلى أجل يصير فيه فضل عنها؟

                                                                                                                                                                                        وإن بيع النحل والخلايا بقرب ما رمى النحل فيها ولم تعمل شيئا، أو عملت الشهد دون العسل، جاز بيعها بالعسل، بمنزلة بيع الذباب قبل أن تعمل ذلك. [ ص: 3103 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية