فصل [في بيع اللحم بالحيوان من جنس واحد]
واختلف إذا كان الحي واللحم من جنس واحد فقال مالك لا يجوز كان الحي يراد للقنية أو للذبح، لا نقدا ولا إلى أجل، لظاهر الحديث، ورأيا أنه شرع غير معلل. وابن القاسم:
وقال ابن القصار: معنى الحديث إذا كان الحي لا يراد إلا للحم، وهو من المزابنة بمنزلة الرطب باليابس، وإليه ذهب الأبهري، وغيرهم من البغداديين، ورأوا أن الحديث معلل ، وإن كان الحي يراد للقنية جاز. [ ص: 3112 ] وأبو محمد عبد الوهاب،
وقال في المدونة: إن المنع لأجل المزابنة، إلا أنه مر على المنع جملة، وإذا سلم أن المنع لأجل المزابنة جاز إذا كان الحي يراد للقنية . ابن القاسم
ويجري فيها قول ثالث: ألا يجوز حتى يعلم ما بينهما من الفضل فيخرجان من عين المزابنة، قياسا على قول في بيع ثوب الصوف بالصوف، والجلد بالأحذية، فقال: يكره وإن كان يدا بيد . مالك
قال محمد: إن جعله من المزابنة فلا يجوز هذا حتى يتبين الفضل .
وإن كان الحي لا يقتنى ويراد للذبح لم يبعه باللحم على الإطلاق للحديث، ويختلف هل يجوز على تحري مساواة ما فيهما من اللحم؟ فمنعه في كتاب ابن القاسم محمد على التحري . وأجاز في العتبية أن يباع طير لا يستحيا بطير لا يستحيا إذا كان تحريا أن يكون مثلا بمثل .
وقال محمد: كره مالك ثم أجازه. يريد: على التحري. وكرهه الشارف والمكسورة من الأنعام التي هي للذبح أن تباع باللحم وقال ابن القاسم. هو خفيف وليس بالحرام . [ ص: 3113 ] أصبغ:
وقال محمد: لا خير فيه وبيعها باللحم أكره من بيعها بالحية، وكل لا خير فيه .