فصل [في والولد وبين ذوي الأرحام] الهبة بين الزوجين وبين الوالدين
واختلف في الزوجين، فقال لا ثواب بينهما إلا أن يقوم لمن قام به دليل مثل الرجل الموسر تهبه زوجته الجارية الفارهة، يطلبها فتعطيه إياها استقرارا لصلته، وفي الرجل يهب مثل ذلك لامرأته ، وذكر مالك: في الزوجين قولين: الثواب، وسقوطه ، والأول أحسن; لأن قصد كل واحد منهما بهبته التواصل والتعاطف، وهي من الرجل لامرأته أبين إلا أن يكون لقوم عادة فيحملون على عاداتهم، وقال أبو محمد عبد الوهاب هي من الرجل حسن صحبة، ومن المرأة مواساة ومعونة . ربيعة:
ويختلف في الثواب بين الوالدين والولد على ما تقدم في الزوجين، فلم يجعل بينهم في المدونة ثوابا، إلا أن يكون هناك دليل، فقد يهب الرجل لابنه استقرارا لما عنده، وما يرى الناس أنه وجه ما طلب بهبته، وعلى القول في الثواب بين الزوجين يكون القول قول من ادعى الثواب من هذين، ودعوى الابن الثواب من الأب أبين من دعوى الأب الثواب من الابن إلا أن يكون قليل ذات اليد والابن موسرا.
واختلف في ذوي الأرحام فقال في المدونة في عطية ذي رحم لرحمه في الجد والجدة، والأخ والعمة وابن العم: إن علم أنه أراد الثواب، فإن [ ص: 3425 ] أثابوه وإلا رجع في هبته وما علم أنه لم يرد ثوابا مثل الغني يصل قرابته الفقراء فلم يصدق. ولم يذكر الحكم إذا عدم هذان الدليلان للواهب، والموهوب له; لأن هبة الغني للفقير لا ثواب فيها، وإن كانا أجنبيين والأقارب مختلفون وأقواهم في سقوط الثواب الجد والجدة يهبان لولد الولد، وليس كذلك هبته لهما . ابن القاسم