الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما إذا طرأ دين لم يعلم به إلا بعد عتق الوصي]

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا طرأ دين لم يعلم به إلا بعد عتق الوصي ، فقال ابن القاسم في المدونة : لا شيء على الوصي ، ويرد العتق ويباع للدين ، إلا ألا يغترقه الدين فيباع بقدره ، ويعتق ثلث الباقي . وقال في كتاب محمد : يمضي العتق ويغرم الوصي .

                                                                                                                                                                                        والأول أحسن; لأنه وكيل لغيره ، ولم يعتق عن نفسه ، ولم يكن عليه سوى ما فعل ، وكذلك من وكل على شراء جارية وأن يعتقها فأعتقها ، ثم استحق الثمن فيختلف في رد العتق ، وكذلك إن تلف الثمن قبل أن يزفه إلى البائع ، وأرى أن ينظر إلى تلف الثمن ، فإن كان بعد العتق لم يرد ورجع بالثمن على الآمر ، وإن تلف قبل العتق خير الآمر بين أن يغرم المال ويمضي العتق ، أو لا يغرم ويكون للوكيل أن يرد العتق .

                                                                                                                                                                                        وقال مالك فيمن أوصى أن يباع غلامه رقبة فبيع بوضيعة الثلث وأعتقه المشتري ثم طرأ على الميت دين ، قال : يغرم المشتري ما وضع عنه ويمضي [ ص: 3545 ] عتقه . وقال ابن القاسم : إن كان العبد ثلث مال الميت بيع منه بقدر ثلث الدين وأخذ من الورثة بقدر الثلثين ، وإن كان العبد الربع أخذ من الورثة ثلاثة أرباع الدين ، فجاوب مالك إذا كان الدين يغترق التركة فرجع على المشتري بجميع المحاباة ، وتكلم ابن القاسم على أن الدين ثلث التركة أو ربعها فينتقض ربع الجميع بمحاباة ويمضي ما لا يستحقه الدين على ما فيه من محاباة ، وقاله أشهب في كتاب محمد . [ ص: 3546 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية