الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن أوصى بعتق أمة فولدت ولدا ، أو بعتق عبده فولد له من أمته ولدا وأوصى بهما لرجل]

                                                                                                                                                                                        ومن أوصى بعتق أمة فولدت ولدا ، أو بعتق عبده فولد له من أمته ولد أو أوصى بهما لرجل ، فإن كانت الولادة في حياة الموصي كانت الوصية والعتق في الآباء خاصة وكان الأولاد ميراثا . وإن كان الحمل والولادة بعد موت الموصي وقبل العتق وقبل أن يقبض الموصى له بهما ، كانت الوصية والعتق في الآباء والأولاد . وإن كان الحمل في حياته والولادة بعد موته ، افترق الجواب فيعتق ولد الأمة بعتق أمه; لأن عتق الحامل عتق لما في بطنها ، ويرق ولد العبد ويكون للورثة ولا يدخل في وصيته; لأن السيد لو أعتق العبد لم يعتق بعتقه حمل أمته ، وكذلك إن أوصى بهما كان للموصى له الأمة وولدها والعبد دون ولده . [ ص: 3591 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية