الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن له سهم في الغنيمة

                                                                                                                                                                                        اختلف فيمن له سهم في الغنيمة فزنى بجارية منها أو سرق أو أعتق هل يجري في ذلك على حكم من لا سهم له فيها أو على حكم الشريك في المال ؟

                                                                                                                                                                                        فأنزله ابن القاسم منزلة الأجنبي إن زنى بجارية منها حد ، وإن سرق قطع ، وإن أعتق رد عتقه ، وجعله غيره كالشريك إن زنى لم يحد ، وإن سرق فوق حقه من ذلك المسروق ثلاثة دراهم قطع ، وكان سحنون يقول : إن سرق فوق حقه من جميع المغنم بثلاثة دراهم ، ثم رجع إلى حقه من المسروق .

                                                                                                                                                                                        قال سحنون : وإن أعتق مضى عتقه وغرم نصيب أصحابه ، وإن كان فيها من يعتق عليه أعتق نصيبه وغرم ما سواه . قال : وإن أولد جارية درأ عنه الحد للشرك الذي له; لأنه يورث عنه بخلاف بيت المال ، ويخرج قيمة الأمة يوم أحملها إلى أمير الجيش وإن تفرقوا تصدق به ، وإن كان عديما كان نصيبه [ ص: 3838 ] بحساب أم ولد ويباع باقيها . وهذا القول أحسن لقول الله -عز وجل- : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه [الأنفال : 41] فلم يخرج عنهم سوى الخمس وأبقى الباقي على ملكهم ، ولو كان للإمام أن يخرج الباقي عنهم لم يكن لذكر الخمس وجه . [ ص: 3839 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية