الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في بيع كتابة المكاتب]

                                                                                                                                                                                        وأجاز مالك بيع كتابة المكاتب، ومنع ذلك ربيعة وعبد العزيز ابن أبي سلمة وهو أقيس للغرر؛ لأنه إن أدى كان للمشتري الكتابة وحدها، وإن عجز عند أول نجم كانت له الرقبة، وإن عجز عند آخر نجم كانت له الكتابة والرقبة.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه: وأصل سحنون في مثل هذا أنه يمنع البيع مع الاختيار، ويجيزه عند الضرورة لفقر أو فلس، كما قال في بيع العبد بعد الإخدام، والأمة يعتق ولدها وهو رضيع فتباع، ويشترط على المشتري كونه معها، ومؤنته.

                                                                                                                                                                                        وإذا جاز بيع الكتابة على قول مالك، قيل: فهل يجوز بيع بعضها، [ ص: 3990 ] فأجاز ابن القاسم وأشهب بيع نصف الكتابة أو جزء منها، أو نجم بغير عينه؛ لأنه يرجع إلى الجزء.

                                                                                                                                                                                        واختلف في المكاتب بين الشريكين يبيع أحدهما نصيبه. فقال مالك في العتبية: لا يجوز، وإن أذن له شريكه إلا أن يبيعاه جميعا.

                                                                                                                                                                                        وأجاز ذلك ابن الماجشون، وهو أحسن، ولا أعلم للمنع وجها، ولا يباع نجم بعينه؛ لأنه غرر إن عجز بعد انقضاء ذلك النجم أخذ ما ينوبه من الرقبة، فكان له المال والرقبة، والمكاتب أحق بكتابته إذا بيع جميعها لما ينال من تعجيل العتق.

                                                                                                                                                                                        وإن باع سيده النصف لم يكن أحق به إلا أن يأذن له سيده في ذلك؛ لأنه يضعف ما في يديه ويؤدي، فالحكم أن يؤدي عن جميعه، لو لم يشتر غير الجزء المبيع خاصة.

                                                                                                                                                                                        وإن كان بين شريكين، فباع أحدهما نصيبه لم يكن أحق بما بيع منه إلا أن يأذن الشريك الذي لم يبع؛ لأن لمن لم يبع حقا في المال الذي يدفعه إلى البائع، فإن أذن له ثم عجز عن أداء الباقي منه، كان ذلك الجزء الذي اشترى عتيقا بخلاف وضع السيد. [ ص: 3991 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية