فصل [في بيع كتابة المكاتب]
وأجاز مالك ومنع ذلك بيع كتابة المكاتب، ربيعة وهو أقيس للغرر؛ لأنه إن أدى كان للمشتري الكتابة وحدها، وإن عجز عند أول نجم كانت له الرقبة، وإن عجز عند آخر نجم كانت له الكتابة والرقبة. وعبد العزيز ابن أبي سلمة
قال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه: وأصل في مثل هذا أنه يمنع البيع مع الاختيار، ويجيزه عند الضرورة لفقر أو فلس، كما قال في بيع العبد بعد الإخدام، سحنون فتباع، ويشترط على المشتري كونه معها، ومؤنته. والأمة يعتق ولدها وهو رضيع
وإذا جاز بيع الكتابة على قول قيل: فهل يجوز بيع بعضها، [ ص: 3990 ] فأجاز مالك، ابن القاسم وأشهب لأنه يرجع إلى الجزء. بيع نصف الكتابة أو جزء منها، أو نجم بغير عينه؛
واختلف في المكاتب بين الشريكين يبيع أحدهما نصيبه. فقال مالك في العتبية: لا يجوز، وإن أذن له شريكه إلا أن يبيعاه جميعا.
وأجاز ذلك وهو أحسن، ولا أعلم للمنع وجها، ولا يباع نجم بعينه؛ لأنه غرر إن عجز بعد انقضاء ذلك النجم أخذ ما ينوبه من الرقبة، فكان له المال والرقبة، والمكاتب أحق بكتابته إذا بيع جميعها لما ينال من تعجيل العتق. ابن الماجشون،
وإن باع سيده النصف لم يكن أحق به إلا أن يأذن له سيده في ذلك؛ لأنه يضعف ما في يديه ويؤدي، فالحكم أن يؤدي عن جميعه، لو لم يشتر غير الجزء المبيع خاصة.
وإن كان بين شريكين، فباع أحدهما نصيبه لم يكن أحق بما بيع منه إلا أن يأذن الشريك الذي لم يبع؛ لأن لمن لم يبع حقا في المال الذي يدفعه إلى البائع، فإن أذن له ثم عجز عن أداء الباقي منه، كان ذلك الجزء الذي اشترى عتيقا بخلاف وضع السيد. [ ص: 3991 ]