باب في الكتابة على خيار السيد أو العبد
وسواء كان أمد الخيار قريبا أو بعيدا، وأجاز الكتابة على أن السيد بالخيار أو العبد جائزة، أن يكون أمد الخيار شهرا، وذلك عنده بخلاف البيع؛ لأن المنع في البيع خيفة أن يكونا عملا على شراء شيء بعينه، ليبقى في ضمان بائعه فيزيده في الثمن لمكان الضمان، وليس المكاتب كذلك؛ لأن المصيبة من السيد قبل الكتابة وبعدها، وليس للسيد أن ينتزع ماله في أيام الخيار وإنما له فيما يتضمنه العقد لو لم يكن فيه خيار، والعبد فيما يوجد في يديه من المال في أيام الخيار وإنما له الخيار فيما يتضمن العقد لو لم يكن فيه خيار، والعبد فيما يوجد في يديه من المال في أيام الخيار على أربعة أوجه: فإن كان في يديه يوم عقد الكتابة على الخيار مال كان للعبد، وليس للسيد انتزاعه إلا أن يرد الكتابة ولا يقبلها من كان له بالخيار، وإن كان ذلك المال حدث من خراجه وعمل يديه كان للسيد انتزاعه، فإن حدث من غلات ماله: نخيله أو عبيده، أو غيره أو تجر في ماله، أو ما أشبه ذلك كان ذلك للعبد، وليس للسيد انتزاعه. ابن القاسم
واختلف إذا كان من هبات أو صدقات، فقيل: ذلك للعبد، وهو قول محمد، وأن المال مع المال الذي في يديه، وقيل: للسيد، وأراه للسيد إلا أن يكون القصد من الواهب أو المتصدق أن يستعين العبد في كتابته فيمنع السيد منه، وإن لم يمض الكتابة من له الخيار كان للواهب أو للمتصدق أن يسترده. [ ص: 4015 ]