باب فيمن أعطى مالا لرجل على أن يعتق عبده أو يدبره أو يكاتبه أو يتخذ الأمة أم ولد
ومن بتلا جاز كان المال نقدا أو إلى أجل. أعطى لرجل مالا على أن يعتق عبده
واختلف إذا أعطاه ذلك ليعتقه إلى أجل أو ليدبره أو ليكاتبه أو ليتخذ الأمة أم ولد، فقال لا خير فيه؛ لأنه إن مات العبد قبل أن يصير إلى الحرية ذهب المال باطلا. ابن القاسم:
قال محمد: فإن فعل رد المال، ولزم السيد ما عقد للعبد. وقال يمضي ذلك ويتبع السيد الرجل بما ألزم نفسه. أشهب:
وقال يوقف المال، فإن صار العبد إلى الحرية أخذه السيد، وإن مات العبد قبل ذلك رد المال إلى معطيه. سحنون:
وقول أحسن؛ لأن هذا مما يراد به المعروف والتعاون على الخير، ليس المكايسة وقد قال مالك فيمن أعطى لرجل فرسا على أن يحبسه [ ص: 4102 ] سنة ويقوم عليه، ثم هو له بتلا: لا ينبغي؛ لأنه لا يدري هل يسلم أم لا، فإن لم يسلم ذهبت نفقته باطلا، ثم أمضاه إذا فات وغلب المعروف. أشهب
وأجاز ذلك ابتداء في مختصر ابن عبد الحكم فإذا جاز ذلك فيمن ينفق ليكون له العوض ولا يدري هل يسلم أم لا -كان من دفع مالا على ألا يأخذ عوضا في الجواز أبين، بخلاف من باع عبدا على أحد هذه الشروط، فإذا قارنت البيع جرت على أحكام البياعات الفاسدة، ويختلف على هذا إذا أعطى مالا لمن يكاتب عبده فكاتبه، فقال في المدونة: الكتابة غير جائزة، ولم ير عقد الكتابة فوتا كالتدبير، وعلى قول ابن القاسم يجوز ذلك، وعلى قول أشهب يوقف المال، فإذا أدى صح وإن عجز رده. [ ص: 4103 ] سحنون