فصل [في ولاء وميراث عبد نصراني كاتبه مسلم ثم كاتب المكاتب عبدا له نصرانيا ثم أسلم الأخير]
وإذا كاتب المسلم عبدا نصرانيا، ثم كاتب المكاتب عبدا له نصرانيا، ثم أسلم المكاتب الأسفل بيعت كتابته من مسلم، فإن غفل عن ذلك حتى أديا جميعا عتقا وكان ولاء كل واحد منهما لمن عقد له الكتابة.
ويختلف الحكم في الميراث فميراث المكاتب الأعلى للمسلمين؛ لأنه كافر وسيده مسلم، وميراث الأسفل للسيد الأعلى؛ لأنهما مسلمان، وهذا مع عدم النسب من المكاتبين، فإن كان للأسفل نسب مسلم بدئ به، فإن عدم فمن كان مسلما من نسب سيده، فإن عدم فسيد سيده، فإن لم يكن فنسبه، ويختلف في نسب المكاتب الأعلى هل يرثه؟ وقد تقدم. [ ص: 4109 ]