الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في المكاتب يعتق عبده على مال بيد العبد]

                                                                                                                                                                                        ولا يجوز للمكاتب أن يعتق عبده على مال بيد العبد؛ لأن له انتزاعه من غير عتق، ولا بأس إذا كان يأتيه به من غيره، وكان كفافا لقيمته، وكذلك لو قال رجل لعبد: أعتق عبدك على كذا وهو كفاف بقيمته، والولاء لسيد [ ص: 4115 ] العبد إلا أن يقول: "عني"، وإن كان في ذلك محاباة افترق الجواب، فقال محمد: إن لم يقل: "عني" كان سيد العبد بالخيار بين أن يمضي العتق بذلك المال أو يرد العتق ويرد المال، وإن قال: "عني" وكان العبد مأذونا له أتم معطي المال القيمة، وإن كان معسرا بيع من العبد المعتق بتمام القيمة وأعتق ما بقي إلا أن يشاء السيد أن يتبع المشتري بذلك، وإن كان غير مأذون له كان السيد بالخيار بين أن يمضي البيع بما بيع به وإن قل، أو يرد البيع وينقض العتق ويرد المال، وليس له أن يمضي العتق ويأخذ المحاباة.

                                                                                                                                                                                        وإن أعتق المكاتب عبدا بغير إذن سيده ثم مات المعتق عن مال، ثم علم سيد المكاتب فإن رد عتقه كان ميراثه للمكاتب بالرق.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا أجاز، فقال

                                                                                                                                                                                        محمد: يرث الميت ورثة نفسه الأحرار، فإن لم يكونوا فسيد سيده.

                                                                                                                                                                                        وقيل: ميراثه لسيد سيده دون ورثته الأحرار؛ لأن إجازة السيد كعتق مبتدأ. [ ص: 4116 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية