فصل [فيما تفوت به الأمة ولا تفوت به]
وقال في كتاب ابن القاسم محمد: ولم يجعل الغيبة عليها فوتا، وهذا أمر لا يعلم إلا من قوله، فإن قال: أصبتها صدق، وإن قال: لم [ ص: 4225 ] أصبها وصدقه البائع ردت ووقفت للاستبراء، وإن كذبه وكانت من العلي لم ترد. وإن كانت من الوخش كان القول قوله إن لم يصب وردت ولم توقف. وطء الأمة فوت،
وكذلك هبة الأب الجارية لولده الكبير له أن يعتصرها، وإن غاب عليها إذا اعترف أنه لم يصب، وإن ادعى أنه قد أصاب صدق ولم يعتصر الأب على مذهب وقال ابن القاسم. المخزومي: له أن يعتصرها.
وكذلك فله أن يردها، وإن غاب عليها والقول قوله أنه لم يصبها. الجارية يشتريها شراء صحيحا، ثم يجد بها عيبا
واختلف قول إذا أصابها، فروى عنه مالك أن له أن يردها. وقال في كتاب ابن القاسم ليس له أن يردها. ابن حبيب:
وكذلك الهبة للثواب له أن يردها وإن غاب عليها، والقول قوله أنه لم يصبها، فإن وطئها كان رضا بالتزام الثواب ولم ترد.
وأما لأن الغاصب يضمن بالعيب اليسير، فيضمن بذكر الغصب والغيبة وإن لم يصب. الغاصب يغصب الجارية، فإن غاب عليها لزمته قيمتها، وطئها أو لم يطأها؛
ومن أحل جاريته لرجل وغاب عليها لم يضمن بالغيبة عليها عند وردت ما لم يطأ، فإن ادعى أنه وطئ لم ترد. ابن [ ص: 4226 ] القاسم
ولو قيل في هذا: إنها لا ترد لكان وجها، وقد يكون قول ابن القاسم أنها ترد مراعاة للخلاف أنها ترد وإن وطئ.
وليس حرث الأرض وزراعتها فوتا، فإن أدرك ذلك في الإبان كان على المشتري كراء مثلها، فإن لم يعلم حتى خرج الإبان لم يكن عليه كراء، وردت الأرض في الوجهين جميعا. ولو كانت نخلا بيعت بيعا فاسدا فأثمرت، ردت الثمرة مع الأصل ما لم تطب، فإن طابت كانت للمشتري. وقال أصبغ في كتاب فهي للمبتاع بالإبان. والأول أحسن. ابن حبيب: