فصل [في بيع المقثاة]
ويجوز قال بيع المقثاة إذا بدا صلاحها، ببيع البطن الذي أطعم أو ما أطعم وما لم يطعم إلى انقضائها، ولا يجوز أن يبيع ما يطعم شهرا، قال: لأن حمله في الشهور يختلف، إن اشتد الحر كثر، وإن اشتد البرد قل. [ ص: 4237 ] ابن القاسم:
ويلزم على قوله ألا يبيع جميع ما يطعم؛ لأنه يأتي عليه شهور، والحمل يكثر في شدة الحر، ويقل في البرد، وإذا جاز ذلك جاز بيع ما يطعم هذا الشهر، وإذا انقضى ذلك الشهر لم يكن له ما كان صغيرا وليس العادة جناه حينئذ.
وإن باع أول بطن كان له منه ما يقال إنه من ذلك البطن، وليس له ما يقال إنه بداية من البطن الثاني. [ ص: 4238 ]