فصل [في بيع ما سوى العرية من الثمار أو بيع الأصل دون الثمار]
وإذا جاز على القول: إنه يجوز على وجه المعروف، ولا يجوز على القول الآخر، إلا أن تبقى الثمار في يد المعري، لم يبعها أو بعضها، وكذلك إن أحب من انتقل إليه الملك من الثمرة، أو الأصل أن يشتري العرية بخرصها، فيجوز لمن صارت إليه الثمرة؛ لأنه يصح منه قصد المعروف ورفع الضرر، ولا يجوز لمن صار إليه الأصل، إلا على قول من أجاز ذلك على وجه المعروف؛ لأنه لا مضرة عليه. باع المعري ثمر حائطه ما سوى العرية، وبقي الأصل في يده، أو باع الأصل وبقيت الثمار، أو باع الثمار من رجل، والأصل من رجل آخر، ثم أحب المعري أن يشتري عريته،
واختلف فيمن فأجازه له نخلة في حائط لرجل، فأراد صاحب الحائط أن يشتري ثمرة تلك النخلة بخرصها، مالك إذا كان ذلك على وجه [ ص: 4294 ] المعروف. ومنعاه إذا أراد رفع الضرر بدخوله وخروجه، ويمنع ذلك غيرهم على وجه المعروف، وأجازه على وجه رفع الضرر. وهو من الأصل الذي تقدم ذكره، فعلى قول وابن القاسم هذا يجوز أن يشتري العرية بخرصها من لم يعر، وإن كان أجنبيا إذا أراد المعروف، وإن باع المعرى العرية جاز للمعري أن يشتريها بخرصها من مشتريها. مالك