[ ص: 4299 ] فصل [فيمن ابتاع عريته بخرصها ثم جدها أو وجد فيها أكثر مما خرصها]
وقال في كتاب المدنيين في مالك- فإن هو جدها بعد ذلك، أو وجد فيها أكثر مما خرصها، أن الفضل للمعرى يرده إليه، قال: وإن جد منها دون ما خرص، ضمن الخرص حتى يوفيه إياه، وإن جده وخلطه بثمره قبل أن يكيله، فليوفيه ما ضمن له من ذلك الخرص. المعري يبتاع عريته بخرصها:
ومحمل قوله: إذا وجد فيها ذلك، لم يعلم إلا من قوله، أو لأنه لا يعلم ما أكل منها قبل ذلك، ولو ثبت أنه لم يجد منها إلا أقل، وإن الأمر على ما قاله، لم يؤخذ منه إلا ما وجد فيها، كما قال إذا جد أكثر، إنه يرد [ ص: 4300 ] الزائد. فكذلك لا يضمن النقص. وقول مالك: أنه يبيع في ذلك إلى ما قد حسن وقد اختلف. مالك