فصل [في الوقت الذي إذا بلغه الصبي جازت التفرقة]
واختلف في على أربعة أقوال: فقال مالك: إذا أثغر ولم يعجل به الانفراد. وقال الوقت الذي إذا بلغه الصبي جازت فيه التفرقة إذا استغنى عن الأم، وعرف ما يؤمر به وينهى عنه. وقال الليث وابن وهب: إذا بلغ عشرين سنة. وروى ابن القاسم: ابن غانم عن أنه قال: إذا احتلم، وقال مالك محمد بن عبد الحكم: لا يفرق بينهما أبدا. والقول أنه يتربص به إلى البلوغ أحسن؛ لأن الموجدة حينئذ وإن لم تذهب فتخف، وهذا موجود في الحرة إذا غاب عنها ولدها وهو صغير، لم يكن موقعه عندها بمنزلة إذا كان كبيرا. والقول أنه من وجه الحضانة ضعيف، وقد تقدم وجه ذلك. [ ص: 4325 ]
واختلف فقال في كتاب محمد: لا يفرق بينهما. وقال في مختصر إذا رضيت الأم بالتفرقة، وأن يباع ولدها دونها، أو تباع هي دونه، ابن عبد الحكم في كتاب الوصايا وغيره: لا بأس به. وهذا أيضا راجع إلى الخلاف المتقدم، ومن جعل ذلك لحق الحضانة لم يصح رضاؤها؛ لأنه إسقاط لحق الولد، وعلى القول إنه حق الأم؛ لئلا توله- يصح رضاها، وبه آخذ إذا علم صحة رضاها، وأنها غير مكرهة ولا خائفة ولا مختدعة.
واختلف في فقال الحرة تخالع على أن تسلم ولدها، مالك يجوز ذلك. وجعلاه حقا للأم. وقال وابن القاسم: في كتاب ابن الماجشون والشرط باطل، ويبقى في حضانتها. ابن حبيب: