باب فيمن أراد أن يزوج أمته وقد كان أصابها أو لم يصبها
فإن زوجها قبل أن يستبرئها كان نكاحا فاسدا يفسخ قبل الدخول وبعده، ولا تحرم على الزوج ولا يكون بمنزلة من أصاب أمة في الاستبراء عند انتقال الملك، وهو بمنزلة من تزوج امرأة وهي زوجة لرجل فأصابها; فإنها لا تحرم عليه بعد ذلك إن طلقها زوجها، فكذلك الأمة كانت فراشا لسيدها فزوجها قبل أن يستبرئها والملك على حاله. فإن لم يكن أصابها جاز له أن يزوجها. ولا يجوز لمن كانت له أمة فأصابها أن يزوجها حتى يستبرئها،
وأرى إن كانت غير مصونة وممن يغمص عليها ألا يزوجها حتى يستبرئها.
واختلف إذا باعها ولم يكن أصابها فأحب المشتري أن يزوجها، فقال له أن يزوجها; لأنها لو كانت عند البائع جاز له أن يزوجها ولا يستبرئها فكذلك المشتري. ومنع ذلك ابن القاسم: وقال: كيف يزوج من لا يحل له أن يطأها؟ وهو أحسن، وليس البائع في هذا كالمشتري; لأن البائع يقطع بعلم ذلك أنه لم يصب والمشتري يتهمه أن يكون كذب وأن يكون قال [ ص: 4526 ] ذلك ليتعجل الثمن، أو ليبرأ من الولد. ولهذا لم يجز للمشتري أن يصدقه ويطأها، إلا أن يكون لامرأة أو لصبي، فيجوز للمشتري أن يزوجها من غير استبراء; لأنا نقطع أنها بريئة الرحم ممن كانت له. وقال سحنون إذا قال البائع أصبتها، وقال المشتري: أنا أقبلها بعيبها إن ظهر بها حمل، فذلك له، وله أن يزوجها، ومنع ذلك ابن القاسم: سحنون.
قال الشيخ: إن رضي المشتري بإسقاط المواضعة على أنه لا يغيب عليها ولا يزوجها حتى يستبرئها، جاز ذلك وإلا لم يجز. [ ص: 4527 ]