باب فيمن لا مواضعة فيه على البائع من الإماء ولا عهدة إن ظهر حمل والاختلاف في ذلك
ذات زوج، والحامل، والمعتدة من طلاق أو وفاة، والمستبرأة من غصب أو زنا على اختلاف في المعتدة فيما بعدها، ولم تكن مواضعة في ذات الزوج; لأن المواضعة خيفة أن تكون حاملا، ومشتري من لها زوج يدخل على أن الزوج مرسل عليها، أو أنها حامل، أو ستحمل حملا بعد حمل، وليس للمشتري أن يمنع الزوج منها لتستبرئ، وإن كان لم يدخل بها الزوج، فإنما اشترى على أن سيدخل ويكون له الولد. ولا مواضعة للمشتري على البائع في ست:
واختلف فمنعه إذا طلقها الزوج قبل الدخول وبعد الشراء، هل تحل للمشتري من غير استبراء؟ وأجازه ابن القاسم فوجه الأول لأنه لا يدرى هل أحدثت في حين الزوجية شيئا، أو أصابها زوجها أم لا؟ لأنه لو ظهر بها حمل ثم استلحقه الزوج للحق به. سحنون.
ووجه الجواز، أن الزوجة قبل الدخول على الأمانة في نفسها كالحرة; [ ص: 4528 ] لقوله سبحانه: طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها [الأحزاب: 49] ولا خلاف أن لسيدها أن يزوجها من غير استبراء، وإذا كان ذلك وحملت على البراءة، جاز له أن يصيبها.