الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن وكل على شراء سلعة أو طعام من السوق وينقد من عنده، أو على أن يشتري سلعة من بلد وينقد من عنده ففعل]

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم فيمن وكل على شراء سلعة أو طعام من السوق وينقد من عنده، أو على أن يشتري سلعة من بلد وينقد من عنده ففعل: فليس له أن يمسكه حتى يقبض ما دفعه عنه; لأن الثمن سلف والسلعة وديعة.

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب: له أن يمنعها حتى يقبض ما دفع عنه. والأول أبين، إلا أن يكون الآمر ممن يخشى لدده، ويقول الوكيل: ذلك أردت أي أن يكون بيدي حتى أقبض ما وزنت.

                                                                                                                                                                                        ولو أمر أن يشتري سلعة معه في البلد لينقد الآمر، ثم تطوع الوكيل بالوزن من عنده من غير سؤال من الآمر- كان له أن يمسكها حتى يقبض الثمن; لأنه يقول: كان للبائع أن يمسكها حتى تزن أنت، فأردت أن لا أتكلف المجيء ودفعت الثمن لأحل فيه محله. ولو وزن الثمن بسؤال من الآمر لم يكن له أن يمسكها; لأنه رضي بالسلف من غير رهن.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا ادعى الوكيل ضياع السلعة، فقال ابن القاسم: القول قول الوكيل; لأنها وديعة عنده، ويحلف لقد اشترى ما أمر به ولقد ضاع. وزاد مالك: ولقد نقد الثمن.

                                                                                                                                                                                        ولا أرى ذلك عليه; لأن من اشترى نقد، ولا يتهم أن يكون فر بالثمن [ ص: 4655 ] للبائع، وعلى قول أشهب لا يصدق في التلف لأنها رهن.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كانا اختلفا في الثمن: هل كان من عند الآمر أو من عند المأمور؟ فقال ابن القاسم: القول قول المأمور مع يمينه، ويرجع على الآمر.

                                                                                                                                                                                        وقال أيضا فيمن اشترى لزوجته سلعة أو اكترى لها دابة وحازت ذلك، فطلب منها الثمن، فقالت: دفعته إليك. فإن كان نقد المشتري الثمن حلفت أنها دفعته إليه، وإن لم ينقد حلف وأخذ منها، وقال عيسى وسحنون: إلا أن يكون أشهد عند النقد أنه ينقد من عنده فيكون القول قوله مع يمينه.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية