باب في زكاة الحائط المساقى
فإن كان جميعه خمسة أوسق كان فيه الزكاة، وإن لم ينب كل واحد إلا وسقان ونصف. وتزكى ثمرة الحائط المساقى على ملك صاحبها، ويزكي العامل وإن كان عبدا أو نصرانيا.
وإن وهذا قول كان الحائط لعبد أو نصراني لم يزك العامل وإن صار له نصاب وهو حر مسلم، ورأى أن نصيب العامل إنما يطيب على ملك الدافع؛ ولهذا قال: إذا أجيحت الثمرة سقط عنه العمل. مالك،
وقال في "كتاب محمد": أشهب فقال: لا، فقلت: أرأيت الجائحة إذا أصابت الثمرة، أللمساقى أن يخرج؟ قال: لا. فجعل عليه العمل وإن أجيحت الثمرة. وهذه الرواية تقتضي أن يكون طيب نصيب العامل على ملكه، وأن يسقيها من الآن لنفسه، ويكون فيها كالشريك، ولا تجب الزكاة إلا على من في نصيبه نصاب إن اختلفت أجزاؤها، وإن أصابا أربعة أوسق ولكل واحد منهما نخل بانفراده، وفيها من الثمرة ما إن أضافه إلى نصيبه من المساقاة كان نصابا- فإن الزكاة تجب عليه. [ ص: 4719 ] سألت مالكا عن المساقى في النخل وغيره تصيبه جائحة أترى فيه جائحة؟