فصل [في من ساقى حائطا فيه أنواع من الثمار في عقد واحد]
مساقاة أنواع الثمار في عقد واحد على ثلاثة أوجه:
فإن كان جميع ذلك في حائط واحد ومختلطا كانت المساقاة على جميعه في عقد واحد جائزة.
وقال في "كتاب مالك محمد" فيمن ساقى حائطه وفيه أنواع مختلفة، نخل، ورمان، وتين، وعنب على سقاء واحد كان على الداخل سقي الحائط [ ص: 4737 ] كله حتى يفرغ منه كله ومن جميع الثمرة.
وإن كانت حوائط وكانت مساقاة كل واحد لو أفرد مثل مساقاة الآخر جاز ذلك أيضا. وإن كانت تختلف المساقاة فيها لو ساقاها على الانفراد، فساقاها على جزء واحد- جاز على قول ولم يجز على قول مالك، وقد تقدم ذلك. وإن كان يجمعها حائط واحد، وكل ثمرة ناحية غير مختلطة إلا أنها يسيرة لا يساقى الصنف منه على انفراده لقلته فيكون كالمختلط، وإن كانت كثيرة فكالحوائط. ابن القاسم،
وقال فيمن ساقى حائطا وفيه رمان أو غيره قد أثمر وطاب، فإن كانت لصيقة النخل ومعها تشرب بماء النخل فذلك جائز، وهي لرب النخل، ولا يصلح أن يشترطها العامل. ومحمل جوابه على أن المساقاة سنة واحدة، فإن كانت سنين دخلت في المستقبل في المساقاة وكان للعامل جزؤه منها، إلى أن يأتي العام الذي يخرج فيه بجداد النخل، فإنه يخرج ولا يكون له فيما سوى النخل مما لم يأت إبانه شيء، ولو جعل له في سقي ذلك مقال وأن يتمادى في السقي والعمل حتى يطيب ما سوى النخل فيأخذ جزأه لأدى ذلك إلى ألا ينتزع الحائط; لأنه إذا مكن من السقي حتى يطيب بما سوى النخل فيأخذ جزأه منه- قال: لم أصل إلى ذلك الذي أسقيت بالنخل فلا يذهب عملي فيه، والتمكين من ذلك تمكين من سقي ما سواه فيؤدي إلى ما لا غاية له. [ ص: 4738 ] مالك