فصل [في أحوال القارئ لآية سجدة في غير الصلاة]
والقارئ إذا كان في غير صلاة على ثلاثة أوجه: فإن كان على طهارة وهو في وقت صلاة سجد، وإن كان على غير طهارة أو على طهارة وبعد الإسفار أو الاصفرار لم يقرأها وتعداها.
واختلف إذا لم يسفر ولم تصفر الشمس فقال في المدونة: يسجد. وقال في الموطأ: لا يسجد لا بعد الصبح ولا بعد العصر. واحتج بالحديث في النهي عن الصلاة حينئذ. [ ص: 431 ] مالك
وقال مطرف عند وابن الماجشون يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر. وهذا فرق حسن، ولو قيل: يسجد بعد الإسفار لكان له وجه; لأنه وقت للفريضة مع الاختيار، والاصفرار وقت ضرورة. ابن حبيب: