الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في العامل يشتري بمال القراض من نفسه، وكيف إن كان ذلك برضا صاحب المال قبل العمل أو بعده؟ أو يشتري به من صاحب المال أو يبيع رب المال القراض من العامل

                                                                                                                                                                                        ومن "المدونة" قال مالك فيمن ابتاع سلعة فقصر ماله عنها، فأخذ قراضا وهو يريد أن يدفعه في بقية ثمن السلعة، قال: لا أحب ذلك; لأني أخاف أن يكون قد استغلاها فيدخل مال الرجل فيها.

                                                                                                                                                                                        قال ابن حبيب: فإن انكشف أنه استغلاها قومه حينئذ ورد الزيادة ولا ألتفت إلى ثمنها، وإن ارتفع وصار فيها ربح كبير. وهو موافق لقول مالك; لأنه أسقط المحاباة وأمضى البيع فيما بعد، ولم يجعله بمنزلة من اشترى بغير وكالة فيفيتها حوالة الأسواق على قوله، وتكون القيمة كالثمن الصحيح، ثم يكون على القراض نقصها وضياعها.

                                                                                                                                                                                        وقد اختلف في هذا الأصل إذا وكل على الشراء فاشترى من نفسه، فقيل: ذلك جائز.

                                                                                                                                                                                        وقيل: يمنع ويفسخ مع القيام، فإن فات بتغير أسواق مضى وهذا [ ص: 5289 ] حماية، قاله ابن القاسم في العتبية. وقيل: البيع غير منعقد. ولو كانت الوكالة على بيع عبد فباعه من نفسه فأعتقه لرد عتقه; لأنه عنده بيع بغير وكالة، وقد مضى هذا الأصل في كتاب الوكالات.

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في رجل ابتاع سلعة ثم أتى إلى رجل فقال له: ادفع إلي مالا أدفعه في ثمنها ويكون قراضا: لا خير فيه، وأراه بمنزلة من أسلف مائة دينار رجلا فنقدها في سلعة اشتراها ليكون له نصف ربحها، فإن دفع رد المال إلى صاحبه وكان ربحها وضيعتها لمشتريها.

                                                                                                                                                                                        وقوله: "سلف" ليس بالبين; لأن السلف دخلا فيه على أن الربح لهما والخسارة من المشتري، وهذان داخلان على أنها تكون للقراض، ربحها وخسارتها، وهو بيع فاسد يمضي للقراض بالقيمة.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية