باب فيمن أقر ببضع وما يلزم في ذلك
ومن المدونة قال فيمن مالك: . أقر لرجل ببضعة عشر درهما، قال: البضع ما بين الثلاث إلى التسع، فإن اختلفوا لم يعط إلا ثلاثة إذا زعم ذلك المقر
قال الشيخ - رضي الله عنه -: إن شكا جميعا كان للمقر له ما تيقناه من ذلك.
واختلف هل يقسم الزائد إذا شكا فيه، وإن تيقنا أو اختلفا كان القول قول المقر مع يمينه ما لم يدع أنه أقل من الثلاث فلا يصدق.
وإن أيقن أحدهما وشك الآخر كان القول قول من أيقن.
واختلف في يمينه إلا أن يقول الغارم إن دينه لا يبلغ التسعة، وقد ادعاها الطالب فيحلف المطلوب على ما يرى أنها لا يجاوزه، ويكون الآخر بالخيار بين أن يأخذ ما أيقن به المقر بغير يمين، أو يحلف ويأخذ جملة ما شك فيه، وإن مات المقر قبل أن يسأل أخذ من ذمته أقل البضع وهو ثلاثة، وقيل: يقسم الزائد ولا ينظر ها هنا إلى يقين يمين الطالب بعد موت المقر؛ لأنه يمكن أن يكون لو سئل لذكر معرفته إلا أن يكون قد سئل فأخبر أنه شاك فيأخذ الحي ما ادعاه.
قال محمد كان له [ ص: 5573 ] النصف دراهم والنصف دنانير . وعلى القول أنه يعطى أقل ما يتضمنه الإقرار يعطى مائة درهم، ومن رجع ممن كان على شك، وادعى أنه تذكر وعرف حقيقة ذلك قبل قوله أنه تذكر وارتفع حكم الشك. في مريض قال لفلان عندي مائة ثم مات قبل أن يسأل:
وقد فقال اختلف أهل اللغة في البضع، ابن فارس هو ما بين الواحد إلى التسع . وابن قتيبة:
وقال أبو عبيدة : هو ما لم يبلغ العقد ولا نصفه. يريد من الواحد إلى الأربع ، وليس بالبين، وقد ذكر عن غير واحد أن لبث يوسف في السجن كان سبع سنين، وهذا يرد قوله، وقد ذكر عن مجاهد وقتادة: أن البضع ما بين الثلاث إلى التسع . [ ص: 5574 ] الطبري