الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما إذا قال أنا أقضيك الدين الذي لك على فلان]

                                                                                                                                                                                        ومن قال لرجل: أنا أقضيك الدين الذي لك على فلان جاز، وإن كره الغريم ولا يرد قضاؤه إلا أن تكون بينهما عداوة، ولا يمكن من طلبه ويرد قضاؤه إلا أن يغيب الطالب بالمال فيقيم القاضي وكيلا ليقبض ذلك [ ص: 5582 ] من الغريم .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا اشترى رجل دينا على غريم هل يكون المطلوب أحق به في مثل ذلك الثمن، فإن اشترى رجل دينا، فإن كره أخذه بالثمن مضى البيع لمشتريه به إلا أن تكون بينهما عداوة فيرد شراؤه، وهو قول مالك ، وأرى أن يكون المشتري بالخيار بين أن يبيع ذلك الدين، ويسقط مقال الغريم؛ لأن المنع كان بحق آدمي ألا يمكن من أداه بالاقتضاء، وقد زال ذلك بالبيع الثاني أو يرد البيع الأول؛ لأنه يقول: اشتريته، وأنا أرى أني أمكن من قبضه، والمنع من ذلك عيب فيرد بالعيب، وإن اشترى نصراني مسلما أو مصحفا كان البيع فاسدا، وليس كالأول؛ لأن منع الأول لحق آدمي، وهذا لحق الله سبحانه.

                                                                                                                                                                                        واختلف فيه إذا نزل لأن الفساد فيه من قبل العقد ليس في الثمن ولا في المثمون، فقيل: يمضي بالعقد، وقيل: يفسخ فإن فات مضى بالثمن، وقيل: يمضي بعد الفوت بالقيمة، وهذا إذا كانا يجهلان حكم ذلك البيع فإن كانا يعملان كان بمنزلة ما فساده في ثمنه فيفسخ ويمضي بعد الفوت بالقيمة؛ لأن المشتري دخل على ما لا يعلم ما يحكم عليه به إما أن يجبر على الفسخ ولا يمكن منه أو يمكن ويجبر على بيعه فيعود إليه أكثر من ثمنه أو أقل من ذلك وذلك غرر.

                                                                                                                                                                                        تم كتاب المديان والحمد لله رب العالمين

                                                                                                                                                                                        وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية