فصل: القضاء في المنسيات على الفور
ولا يؤخرها إذا كان قادرا على الإتيان بجميعها من غير حرج، فإن كثرت وكان لا يقدر على الإتيان بجميعها مرة إلا [ ص: 497 ] على مشقة - أتى بما يقدر عليه من ذلك حتى يوفي جميعها، والترتيب في ذلك واجب، يقضي الأولى فالأولى. القضاء في المنسيات على الفور،
ويختلف إذا أخر الأولى، فعلى قول في المدونة: تجزئه ولا يعيد قياسا على قوله فيمن صلى صلوات وهو ذاكر لصلاة، فإن فعل ذلك ناسيا ذكر ظهر أمس، فلما صلاها ذكر صبحا قبلها- لم يعد الظهر؛ لأنه بالتسليم منها بمنزلة صلاة خرج وقتها، ويختلف إذا ذكر وهو فيها، هل تفسد عليه. [ ص: 498 ] ابن القاسم