فصل [في نسيان سجدة من الصلاة]
وإذا سجدها وأعاد التشهد وسجد بعد السلام- وإن نسي سجدة من الثالثة بطلت; لأن الرابعة حالت بينه وبين إصلاحها وأتى بركعة وسجوده بعد السلام. نسي سجدة من الرابعة
وإن نسيها من الأولى أو الثانية كان فيها قولان: فقال يكون بانيا فيقرأ في الركعة التي يأتي بها بأم القرآن وحدها، وسجوده قبل السلام; لأنه زاد الركعة الملغاة، وعادت الثالثة ثانية; فنقص منها السورة التي مع أم [ ص: 502 ] القرآن والجلسة. ابن القاسم:
وقال ابن وهب في مدونته: يكون قاضيا فيقرأ بأم القرآن وسورة، وسجوده بعد السلام. وأشهب
وإن كان الجواب فيها مثل ما تقدم في السجدة الواحدة، وإن كانتا مفترقتين، إحداهما من الرابعة والأخرى من الثالثة- خر إلى سجدة يتم بها الرابعة ثم أتى بركعة بأم القرآن، وسجوده بعد. وإن كانت واحدة من الثالثة والأخرى من الأولى أو الثانية كان بانيا على قول نسي سجدتين مجتمعتين فإن ذكر بإثر سجود الرابعة جلس وتشهد; لأنها ثانية، ثم يأتي بركعتين بأم القرآن، وسجوده قبل; لأنه زاد الملغيتين ونقص السورة التي مع أم القرآن من الثانية. وعلى القول الآخر يكون قاضيا فيأتي بالأولى بالحمد وسورة، والثانية بالحمد، وسجوده بعد. ابن القاسم،