الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب فيمن تكفل بكفالة وأعطى رهنا أو استعار ثوبا فرهنه أو ادعى دينا فأخذ به رهنا

                                                                                                                                                                                        ومن تكفل بمال وأعطى به ثوبا رهنا فضاع عند المرتهن ضمنه، فإن كانت قيمته والدين سواء، كان قصاصا بالدين ويرجع الكفيل بذلك على الغريم، وإن كان فيه فضل عن الدين وكان رهنه بغير أمر الغريم، أتبع بذلك الفضل المرتهن، وإن كان بأمره، كان بالخيار بين أن يتبع به الغريم ، وإذا كان بأمره صار الأمر كأنه للراهن وضمنه المرتهن للآمر، وإن كان مضمونا للآمر ضمنه الآمر لصاحبه؛ لأنه لا يصح أن يكون مضمونا له ولا يضمنه هو.

                                                                                                                                                                                        ومن استعار ثوبا ليرهنه فضاع عند المرتهن، وكانت قيمته يوم استعاره خمسة عشر ويوم سلمه للمرتهن عشرة، فإن تعدى في حقه ثم سلمه ضمن هو خمسة عشر ، لم يكن له على المرتهن إلا عشرة، وإن كان نزل السوق بقدر قبضه لم يكن عليه سوى عشرة، ولم يضمن للمستعير إلا ما ضمن له المرتهن، وإن كانت قيمته يوم قبضه عشرة فتعدى المرتهن عليه وقيمته خمسة عشرة ضمن المستعير عشرة، وأتبع المعير المرتهن بخمسة . [ ص: 5696 ]

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم فيمن ادعى على رجل بألف درهم فأنكره وأخذ بها رهنا فضاع عنده ثم قال: كنت أقتضيه ولم أعلم. إنه ضامن لقيمة الرهن .

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إن لم يعلم الضياع إلا من قوله، فهو ضامن، وإن قامت له بينة على هلاكه من غير سبب له فيه، أو كان حيوانا فمات، لم يكن عليه شيء، وكذلك كل ما كان يصيبه لو كان يصيبه بيد صاحبه، وأما كل ما أصابه بسبب انتقاله إلى يده فهو ضامن؛ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، وإن اعترف أنه كان عالما بقضاء دينه أو شهدت عليه بينة لذلك، كان غاصبا وأجرى فيه أحكام الغاصب. [ ص: 5697 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية