باب الحكم في الغصب
وإذا كان المغصوب عبدا أو كان قائم العين أو نقص سوقه أو في نفسه أو حدث به عيب بجناية أو غيرها أو مات أو قتل.
. ومن غصب عبدا ثم وجده قائم العين لم يتغير في سوقه ولا في نفسه ولم يطل مكثه في يد غاصبه لم يكن له إلا أخذه
واختلف إذا نقص سوقه أو طال مكثه ولم يتغير سوقه فلم ير ابن القاسم عليه في ذلك سوى تسليمه، فإن كانت قيمته يوم الغصب ألفا، ثم عادت إلى خمسمائة لم يكن له إلا أخذه . ومالك
وذكر عن ابن شعبان ابن وهب وأشهب أن للغاصب أن يأخذه بأرفع القيم إذا هلك قال: لأن عليه أن يرده كل وقت ومتى لم يرده كان كغصبه حينئذ قال: وكذلك إذا كانت قيمته خمسين ثم بلغت ألفا ثم عادت إلى خمسين وهلك فالقيمة عندهم على أرفع القيم، فجعل له أرفع القيمة مع وجود عينه وعدمها. وعبد الملك
وأرى إن كان عبد قنية أن لا شيء له سوى عبده، وإن كان للتجارة أغرمه ربع ذلك؛ لأنه حرمه البيع بذلك بحبسه إياه. [ ص: 5764 ]
وقال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ عليه الإجارة؛ لأنه منعه ذلك فعلى هذا يكون على الغاصب أرفع القيم إذا كان للتجارة؛ لأنه حرمه ذلك كما ألزم هذا الإجارة؛ لأنه حرمه إياها . فيمن غصب دارا فأغلقها أو أرضا فبورها أو دابة فأوقفها-
وقال في الغاصب والسارق إذا حبسه عن أسواقه ومنافعه، ثم رده بحاله لم يكن لربه أن يضمنه وإن كان مستعيرا أو متكاريا ضمن قيمته . مالك
وقال لولا ما قاله ابن القاسم: لجعلت على السارق مثل ما أجعله على المتكاري وأضمنه القيمة إذا حبسها عن أسواقها . مالك
وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد: إذا أن يغرمه قيمتها أو يأخذها وكراء المثل، قال: وهو بمنزلة المكتري فحيث يلزم المكتري القيمة يلزم الغاصب، أمرهما واحد، قال: ولو حبسها في داره قدر ما لو سافر بها لزمته، لم تلزمه قيمة، ففرق بين أن يحبسها في البلد أو يخرجها عنه. غصب دابة من المدينة فركبها إلى مكة أو إلى سفر بعيد ثم ردها بحالها أو أفضل له
وأرى له القيمة إذا قام عليها وهي غائبة وإن لم يتكلم على ذلك حتى عادت ألا قيمة له إلا أن ينزل سوقها أو تكون للتجارة فيكون قد حبسها عن أسواقها كما قال فيغرمه قيمتها في ذلك السوق. [ ص: 5765 ]