فصل [إذا باع الغاصب العبد ثم اشتراه المغصوب منه]
وإذا كان سيده بالخيار بين أن يجيز البيع الأول ويأخذ عشرة، أو يجيز الشراء الثاني ويأخذ العبد وخمسة. باع الغاصب العبد بعشرة ثم اشتراه المغصوب منه بخمسة،
واختلف إذا اشتراه بخمسة، ولم يقل اشتريته لصاحبه، فقال [ ص: 5772 ] ابن القاسم:
الخمسة للمغصوب منه. وقال لا شيء لصاحبه في الفضلة. يريد: ويبقى للغاصب. أشهب:
وفي النوادر قول ثالث: إنها ترد إلى من كان اشتراه بعشرة. وقال محمد: إن اشتراه لنفسه أو لمن أمره بشرائه كانت الفضلة للغاصب، وإن اشتراه ليرده على صاحبه كانت الفضلة لسيده . فأما فبنى جوابه على أحد القولين؛ لأن الغاصب لا يربح فيكون لسيده أن يأخذ الفضل وإن لم يشتره له، وأما ابن القاسم أشهب ومحمد فرأيا أن للغاصب عين عبده وقد أخذه ولا مقال له فيما بين ذلك، كما قيل في البيع الفاسد فباع بعد ذلك بيعا صحيحا ثم يعود إلى يد مشتريه الأول أنه يرد إلى بائعه ولا مقال له ولا للمشتري فيما بين ذلك من ربح أو خسارة، والقول: إن الخمسة لمن اشتراه بعشرة أحسن؛ لأن سيده يأخذ بالاستحقاق والاستحقاق بملك متقدم يوجب نقض ما وقع من البياعات بعد الغصب. [ ص: 5773 ]