باب فيمن غصب أمة فغاب عليها أو ولدت من الغاصب أو غيره بزنا أو ملك يمين أو نكاح
ومن قال غصب جارية رائعة ضمنها بالغيبة عليها، مطرف علم أنه كشفها أو لم يعلم فعليه قيمتها . وابن الماجشون:
يريد: إذا خفي الأمر هل أصابها أم لا؟ وظاهر قوليهما أن عليه القيمة بتلا.
وأرى أن توقف القيمة إذا كان السيد مقرا بالإصابة، لإمكان أن تكون حاملا منه فتكون أم ولد، فإن تبين أنها حامل ردت إلى سيدها، وإن حاضت أخذ القيمة، وإن ماتت قبل أن يتبين أنها حامل أم لا أخذ القيمة المغصوب منه والظالم أحق أن يحمل عليه. وأم الولد لا تضمن بالغيبة عليها،
وإن أنكر سيدها الوطء عجلت له القيمة إلا قدر عيب الحمل، فإن تبين أنها غير حامل أخذه، وإن تبين أنها حامل ردت إلى الغاصب.
وقال فيمن عبد الملك بن الماجشون عليه ما نقصها بكرا كانت أو ثيبا . اغتصب وطء أمة ولم يغتصب الرقبة
يريد: إذا لم ينظر في ذلك حتى تبين أنها غير حامل؛ لأن الغالب من النقص عن ذلك أنه يكون يسيرا، ولو قام عليه قبل أن تحيض لضمنه جميع الرقبة؛ لأنه بفعله حال بينه وبينها إلا أن تكون في آخر الطهر، فلا يضمن القيمة ويتربص حتى ينظر هل تحيض أم لا؟ [ ص: 5777 ]