فصل [في تضمين المنافع إذا ردت الرقاب]
حكم التعدي على الرقاب على وجه الغصب بالسرقة والانتهاب والاختلاس في رد الغلات سواء يختلف فيها حسب ما تقدم في غصب الرقاب، فإن غصب المنافع أو اكترى أو استعار إلى مدة فأمسك ذلك بعد انقضاء المدة غرم الغلات قولا واحدا، استعمل ذلك في تعديه أو لم يستعمله.
واختلف في الصفة التي عليها إذا لم يستعملها، فقال مالك تقوم على أنها مستغلة. وعلى قول وابن القاسم: وغيره: أنه يغرم غلة الدور، وإذا أغلقها يكون على هذا كراء ما تكرى به للاستعمال؛ لأنه حرمه ذلك بإمساكها إلا أن يكون المعير ممن يكري . مطرف
وفرق بين غصب الرقاب وغصب المنافع؛ لأن على كل غاصب [ ص: 5797 ] غرم ما غصب إذا أتلفه فمن مالك غرمها . غصب منافع فأفاتها
واختلف في إغرامه الرقاب إذا هلكت في يده من غير سببه ومن غصب الرقاب ضمنها.
واختلف في تضمينه المنافع إذا ردت الرقاب، وقد رجح إذا أكراه أو أعاره إلى موضع فتعدى عليها تعديا يوجب لربها أن يضمنه الرقاب ؛ هل يغرم قيمة المنافع وقال: لا أدري. وأمكن أن يكون عنده داخلا في محمد بن المواز [ ص: 5798 ] قوله -عليه السلام-: "الخراج بالضمان" .