باب فيمن أكرى أرضه بعبد فاستحق، وإذا أجاز المستحق وأراد المكتري الرد (*)
ومن كان له أن يرجع فيها، وإن قلبت أو زرعت رجع بقيمة كرائها، وإن أجاز مستحق الثوب الكراء كان أحق بتلك الأرض إن لم تقلب، فإن زرعت أخذ كراء المثل. أكرى أرضه بثوب فاستحق ذلك الثوب قبل الحرث
واختلف إذا قلبت ولم تحرث، فقيل: ذلك فوت، وإنما له الكراء، وقيل: ليس بفوت، وله أن يأخذها ويدفع قيمة ذلك الحرث بخلاف الأول وهو أحسن؛ لأن هذا مستحق ولم يسلطه ولا وضع يده، وإذا لم يجز الكراء كان فوتا فيما بين المكتري والمكري؛ لأنه هو الذي سلطه على حرثها، ومثله: لو فإن أخذه مستحقه رجع بائع العبد بقيمته؛ لأنه هو الذي وضع يده عليه، وإن أجاز المستحق البيع كان له أن يرد العتق في أحد القولين؛ لأنه مستحق ولم يضع يده. اشترى عبدا بثوب فأعتق العبد ثم استحق الثوب
وإن كان الكراء بشيء مما يكال أو يوزن فاستحق انفسخ الكراء ولم يكن للمكري أن يلزمه بغيره، ولو أطاع بخلفه لم يلزم المكري قبوله؛ لأنه إنما اشترى شيئا بعينه. [ ص: 5843 ]